السيد محمد سعيد الحكيم
205
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
أو ما يقوم مقامه ويولد تاماً تستقر فيه الحياة بعد ستة أشهر من الوطء ولا يتجاوز أقصى الحمل وهو سنة قمرية . ويلحق حمل وطء الشبهة بالرجل إذا ولد بالشروط المتقدمة . ويحرم على الرجل والمرأة تبني طفل لم يتولد منهما ولكن تربيته وكفالته جائزة بل مستحبة . مسألة ( 441 ) : يستحب عند الولادة الأذان في أُذُن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى وختان الصبي يوم سابعه والعقيقة عنه وإرضاعه عامين والأم أولى بحضانة ولدها مدة الرضاع ما لم تسقط عن أهلية ذلك بمرض أو جنون أو تطلب أجراً زائداً على الرضاع أو تتزوج إذا خرجت عن عصبة أبيه . مسألة ( 442 ) : للأب الولاية على ولده ولا يجوز ضرب الصبي لتأديبه دون إذن الولي . وللأم إسقاط حقها في الحضانة وليس للأب إسقاط حقه في الولاية ما لم يسقط عن أهلية ذلك بموت أو مرض أو جنون . الفصل التاسع : في النفقات والمهم منها قسمان الأول : نفقة الزوجة - وهي تختص بالزوجة الدائمة وتسقط بنشوزها سواء بمنعه حقه من الاستمتاعات أو بخروجها من غير ضرورة من بيت الزوجية دون إذنه . مسألة ( 443 ) : تجب النفقة للمطلقة رجعياً وللبائنة إذا كانت حاملًا . مسألة ( 444 ) : المقصود بالنفقة الطعام والشراب والكساء والسكن بالوجه المتعارف وكذا ما يطلب منها من نظافة أو زينة .